اللائحة التنفيذية لوثائق السفر: شروط إصدار الجواز وإجراءات الفقدان
وافق وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف على اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر، التي تضمنت تنظيم إجراءات وشروط إصدار جوازات ووثائق السفر، وضوابط استخدامها، والإجراءات المتبعة عند فقدانها أو تلفها، والعقوبات النظامية المقررة.
وأوضحت اللائحة أن من شروط إصدار جواز السفر أن تكون الخصائص الحيوية لصاحب الطلب مسجلة في نظام الأحوال المدنية، ويُستثنى من ذلك الأطفال الذين لا يمكن تسجيل خصائصهم الحيوية، وألا توجد على صاحب الطلب ملاحظات أو قيود أمنية، وأن يكون داخل المملكة ومسجلاً في منصة “أبشر”.
كما اشترطت اللائحة تسديد رسوم إصدار الجواز آلياً، ودخول صاحب الطلب على منصة “أبشر” للتأشير على التعليمات والتعهدات وإكمال خطوات الإصدار، مع إحضار الجواز السابق في حال التجديد للتأشير بإلغائه، وأن يتم استلام الجواز الجديد من صاحب الطلب نفسه أو من يفوضه رسمياً.
وبيّنت اللائحة أن الحصول على جواز السفر وتصريح السفر لمن بلغ عمره من 18 حتى أقل من 21 عاماً يكون مشروطاً بموافقة أحد الأبوين أو من يفوضانه، وفي حال وفاة الأبوين يكون إصدار الجواز بموافقة أحد الإخوة السعوديين الذين بلغوا سن 21 عاماً بموجب صك حصر الورثة، أو من يفوضه النظام.
ويُستثنى من هذا الشرط الفئات التالية: المتزوجون، والمبتعثون للدراسة في الخارج شريطة إحضار ما يثبت ذلك، والموظفون المشاركون في مهام رسمية خارج المملكة بموجب خطاب من جهات عملهم.
وأشارت اللائحة إلى أنه يشترط للحصول على جواز السفر السعودي والتصريح بالسفر لمن هم دون 18 عاماً أن تتم إضافتهم في سجل الأسرة لمن عمره 10 سنوات فأقل، وأن تكون الخصائص الحيوية مسجلة بالنظام لمن بلغ 10 سنوات فأكثر، مع اشتراط موافقة أحد الأبوين، ما لم يشترط الآخر موافقته أو يفوض أحدهما الآخر.
وفي حال وفاة الأبوين، يكون إصدار الجواز والتصريح بالسفر بموافقة أحد الإخوة السعوديين الذين بلغوا 21 عاماً، وفقاً لصك حصر الورثة أو من يفوضه النظام.
وأوضحت اللائحة أنه إذا كان الحاضن أو الحاضنة سعوديي الجنسية، فيجوز له إصدار الجواز للمحضون والسفر به أو التصريح له بالسفر، أما إذا كانت الحضانة للأم الأجنبية فيجب أن يتضمن صك الحضانة الإذن بإصدار الجواز والسفر بالمحضون أو التصريح له، أو أن يأذن القاضي بذلك أو من يفوضه النظام.
وشددت اللائحة على أنه لا يجوز دخول أراضي المملكة أو الخروج منها إلا عبر المنافذ الرسمية المخصصة، وإذا دعت ظروف قهرية إلى الدخول من غير المنافذ الرسمية أو بدون وثيقة سفر، يجب على المعني التقدم فوراً إلى أقرب جهة أمنية للإبلاغ عن ذلك.
كما ألزمت اللائحة كل مواطن داخل المملكة بالاحتفاظ بجواز سفره في مكان آمن، وعدم حمله في التنقلات الداخلية، باعتبار الهوية الوطنية وسيلة الإثبات المعتمدة داخل المملكة.
ونصّت اللائحة على حظر سفر أي مواطن إلى البلدان التي لا يُسمح بالسفر إليها، ويتم تحديد تلك البلدان وفقاً لما يصدر عن الوزير بعد استيفاء الإجراءات المنظمة لذلك.
وبشأن فقدان جواز السفر أو وثيقة السفر أو تلفهما بسبب خارج عن إرادة حاملهما، أوضحت اللائحة أنه متى توفرت أوراق رسمية تثبت الواقعة وتدل على ارتباط فقدان الوثيقة أو تلفها بتلك الواقعة، فإنه يتم منح المتقدم وثيقة سفر بديلة عن الوثيقة المفقودة أو التالفة، بعد استيفاء الشروط النظامية وسداد الرسوم المقررة، دون أن يترتب على ذلك عقوبة نظامية.
وأكدت اللائحة أنه يجب على صاحب جواز السفر، خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ علمه بفقدان أو سرقة أو تلف جواز السفر أو تذكرة المرور، المبادرة بالإبلاغ عن طريق منصة “أبشر” إذا كانت الواقعة داخل المملكة، وفي حال تعذر ذلك يكون الإبلاغ لدى أقرب إدارة جوازات في الجهة التي حدثت بها الواقعة، مع توضيح كيفية الفقدان ومكانه وتاريخه ورقم الجواز وتاريخه ومصدره أو بيانات تذكرة المرور.
أما في حال وقوع الفقدان أو السرقة أو التلف خارج المملكة، فيكون الإبلاغ لدى أقرب ممثلية سعودية في بلد الإقامة أو البلد الذي حدثت فيه الواقعة، وبيان الملابسات وإرفاق الوثيقة التالفة إن وجدت، مع تحرير محضر عن واقعة السرقة من الجهة المختصة في الدولة المعنية.
وفي الأماكن التي لا توجد فيها إدارة للجوازات في الجهة التي فقد أو تلف فيها جواز السفر أو تذكرة المرور، يكون الإبلاغ لدى أقرب قسم شرطة، وعلى الشرطة إشعار إدارة الجوازات برقياً عن واقعة الفقدان أو التلف.
وعند تعذر إجراءات الإبلاغ عبر منصة “أبشر” عن فقدان أو سرقة أو تلف جواز السفر، تتولى إدارات الجوازات سماع أقوال المعني، أو أقوال من له الحق في إصدار الجواز لمن هم دون سن 21 عاماً، ثم تصدر اللجنة الإدارية الفرعية توصيتها في الموضوع، وترفعها للوزير أو من يفوضه للمصادقة عليها أو تعديلها، وفي حال صدور قرار بمنح جواز سفر بديل يكون الإصدار وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
وأوضحت اللائحة أنه في جميع الأحوال تكون بداية احتساب العقوبة المقررة نظاماً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن عبر منصة “أبشر” عن واقعة الفقدان أو السرقة أو التلف، أو من تاريخ مراجعته لإدارات الجوازات لاستكمال إجراءات المخالفة.
وألزمت اللائحة المواطنين السعوديين المسافرين خارج المملكة ممن لديهم إقامة دائمة أو شبه دائمة في دول أخرى، بتسجيل جوازات سفرهم لدى الممثليات السعودية في الدول التي يقيمون أو يسافرون إليها.
كما شددت على أنه لا يجوز السفر باستخدام جواز السفر الذي تم التعميم بفقدانه عن طريق الحاسب الآلي، وفي حال عثور صاحبه عليه بعد الإبلاغ، فيجب عليه تقديمه لإدارة الجوازات لإلغائه يدوياً واستكمال الإجراءات إلكترونياً عبر النظام.



إرسال التعليق